تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

445

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فرع لو سافر عاصيا بسفره وكان صائما في شهر رمضان ثمّ عدل عن المعصية ، فإن كان العدول قبل الزوال يجوز له الإفطار بلا اشكال ولا ينوى الصوم وان كان بعد الزوال فهل يفطر ثمّ يقضى أم لا ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوّة ، لأنّ المفروض أنّه قبل الزّوال كان مأمورا بالصوم وبعده يدخل تحت أدلَّة وجوب الصوم إذا خرج بعد الزّوال بعد ما كان المفروض عدم تأثير ما قطع في لزوم الإفطار ( وبعبارة أوضح ) العادل بعد الزوال كالخارج من منزله في لزوم الصوم . الشرط الخامس بلوغه حدا يعبّر عنه بحدّ التّرخّص وعمدة ما رواه في هذا الشرط روايتان صحيحتان ( إحديهما ) رواها محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ( 1 ) . ( ثانيهما ) رواها عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير ، قال : إذا كنت في الموضع الذي لم تسمع الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ( 2 ) ، هكذا في نسختين من الإستبصار ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 505 . ( 2 ) المصدر حديث 3 منها . ( 3 ) راجع الاستبصار ، ج 1 ص 243 باب 143 رقم 862 طبع الآخوندي .